قال ( ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك  فالقول قول الآمر ، فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور ) ; لأن في الوجه الأول أخبر عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الآمر وهو ينكر والقول للمنكر .  [ ص: 52 ] وفي الوجه الثاني هو أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله . 
ولو كان العبد حيا حين اختلفا ، إن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور ; لأنه أمين ، وإن لم يكن منقودا فكذلك عند  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله ; لأنه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه . وعن  أبي حنيفة  رحمه الله : القول للأمر ; لأنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه ، فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر ، بخلاف ما إذا كان الثمن منقودا ; لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعا لذلك ولا ثمن في يده هاهنا ،  [ ص: 53 ] وإن كان أمره بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمأمور سواء كان الثمن منقودا أو غير منقود ، وهذا بالإجماع ; لأنه أخبر عما يملك استئنافه ، ولا تهمة فيه ; لأن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته على ما مر ، بخلاف غير المعين على ما ذكرناه  لأبي حنيفة  رحمه الله . 
     	
		
				
						
						
