[ ص: 86 ]   ( وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه  فالشراء موقوف ، فإن اشترى باقيه لزم الموكل ) ; لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان موروثا بين جماعة فيحتاج إلى شرائه شقصا شقصا ، فإذا اشترى الباقي قبل رد الآمر البيع تبين أنه وقع وسيلة فينفذ على الآمر ، وهذا بالاتفاق . والفرق  لأبي حنيفة  أن في الشراء تتحقق التهمة على ما مر . وآخر أن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه إطلاقه والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق . 
     	
		 
				
						
						
