قال ( ومن قال لآخر أمرتك ببيع عبدي بنقد فبعته بنسيئة وقال المأمور أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر ) ; لأن الآمر يستفاد من جهته ولا دلالة على الإطلاق . قال ( وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب ) [ ص: 93 ] لأن الأصل في المضاربة العموم ، ألا ترى أنه يملك التصرف بذكر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإطلاق ، بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال ; لأنه سقط الإطلاق بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ثم مطلق الأمر بالبيع ينتظمه نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة ، وعندهما يتقيد بأجل متعارف والوجه قد تقدم .


