[ ص: 95 ]   ( فصل ) 
قال ( وإذا وكل وكيلين )    ( فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به دون الآخر ) وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي كالبيع والخلع وغير ذلك  [ ص: 96 ] لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما ، والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري . قال ( إلا أن يوكلهما بالخصومة ) لأن الاجتماع فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب في مجلس القضاء والرأي يحتاج إليه سابقا لتقويم الخصومة 
     	
		 [ ص: 95 ] 
				
						
						
