[ ص: 129 ]   ( ومن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع    ) لم يؤمر بالتسليم إليه لأنه أقر له بمال الغير ، بخلاف الدين . ولو ادعى أنه مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له ولا وارث له  [ ص: 130 ] غيره ، وصدقه المودع  أمر بالدفع إليه لأنه لا يبقى ماله بعد موته  [ ص: 131 ] فقد اتفقا على أنه مال الوارث 
     	
		
				
						
						
