قال ( فإن وكل وكيلا يقبض ماله فادعى الغريم أن صاحب المال قد استوفاه  فإنه  [ ص: 132 ] يدفع المال إليه ) لأن الوكالة قد ثبتت والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يؤخر الحق . قال ( ويتبع رب المال فيستحلفه )  [ ص: 133 ] رعاية لجانبه ، ولا يستحلف الوكيل لأنه نائب 
     	
		
				
						
						
