قال ( ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده  فالعشرة بالعشرة ) لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذكرناه وقد قررناه فهذا كذلك  [ ص: 136 ] وقيل هذا استحسان وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا . وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء ، فأما الإنفاق يتضمن الشراء فلا يدخلانه ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		
				
						
						
