[ ص: 169  -  170 ]   ( باب اليمين ) 
( وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين  لم يستحلف ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، معناه حاضرة في المصر  [ ص: 171 ] وقال  أبو يوسف    : يستحلف لأن اليمين حقه بالحديث المعروف ، فإذا طالبه به يجيبه .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن ثبوت الحق في العين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا فلا يكون حقه دونه ، كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس  [ ص: 172 ]  ومحمد  مع  أبي يوسف  رحمهما الله فيما ذكره  الخصاف  ، ومع  أبي حنيفة  فيما ذكره  الطحاوي    . قال ( ولا ترد اليمين على المدعي ) لقوله عليه الصلاة والسلام { البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر   } قسم والقسمة تنافي الشركة ، وجعل جنس الأيمان على المنكرين  [ ص: 173 ] وليس وراء الجنس شيء ، وفيه خلاف  الشافعي  رحمه الله 
     	
		  [ ص: 170 ] 
				
						
						
