قال ( ومن ادعى قصاصا على غيره فجحده استحلف ) بالإجماع ( ثم إن نكل عن اليمين فيما دون النفس يلزمه القصاص ، وإن نكل في النفس حبس حتى يحلف أو يقر ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : لزمه الأرش فيهما لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهما فلا يثبت به القصاص ويجب به المال ، خصوصا إذا كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من عليه [ ص: 191 ] كما إذا أقر بالخطأ والولي يدعي العمد . ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فيجري فيها البذل ، بخلاف الأنفس فإنه لو قال اقطع يدي فقطعها لا يجب الضمان ، وهذا إعمال للبذل إلا أنه لا يباح لعدم الفائدة ، وهذا البذل مفيد لاندفاع الخصومة به فصار كقطع اليد للآكلة وقلع السن للوجع [ ص: 192 ] وإذا امتنع القصاص في النفس واليمين حق مستحق يحبس به كما في القسامة


