قال ( وإن هلك أحد  [ ص: 218 ] العبدين ثم اختلفا في الثمن  لم يتحالفا عند  أبي حنيفة  إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك من الثمن . وفي الجامع الصغير : القول قول المشتري مع يمينه عند أبي حنيفة  إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد الحي ولا شيء له . وقال  أبو يوسف    : يتحالفان في الحي ويفسخ العقد في الحي ، والقول قول المشتري  [ ص: 219 ] في قيمة الهالك . وقال  محمد    : يتحالفان عليهما ويرد الحي وقيمة الهالك ) لأن هلاك كل السلعة لا يمنع التحالف عنده فهلاك البعض أولى .  ولأبي يوسف  أن امتناع التحالف للهلاك فيتقدر بقدره . 
 ولأبي حنيفة  أن التحالف على خلاف القياس في حال قيام السلعة وهي اسم لجميع أجزائها فلا تبقى السلعة بفوات بعضها ، ولأنه لا يمكن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن فلا بد من القسمة وهي تعرف بالحذر والظن فيؤدي إلى التحالف مع الجهل وذلك لا يجوز  [ ص: 220 ] إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك أصلا لأنه حينئذ يكون الثمن كله بمقابل القائم ويخرج الهالك عن العقد فيتحالفان . هذا تخريج بعض المشايخ ويصرف الاستثناء عندهم إلى التحالف كما ذكرنا وقالوا : إن المراد من قوله في الجامع الصغير يأخذ الحي ولا شيء له ، معناه : لا يأخذ من ثمن الهالك شيئا أصلا . وقال بعض المشايخ : يأخذ من ثمن الهالك بقدر ما أقر به المشتري ، وإنما لا يأخذ الزيادة . 
وعلى قول هؤلاء ينصرف الاستثناء إلى يمين المشتري لا إلى التحالف ، لأنه لما أخذ البائع بقول المشتري فقد صدقه فلا يحلف المشتري ،  [ ص: 221 ] ثم تفسير التحالف على قول  محمد  ما بيناه في القائم . وإذا حلفا ولم يتفقا على شيء فادعى أحدهما الفسخ أو كلاهما  يفسخ العقد بينهما ويأمر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة الهالك . 
واختلفوا في تفسيره على قول  أبي يوسف  رحمه الله تعالى ، والصحيح أنه يحلف المشتري بالله ما اشتريتهما بما يدعيه البائع ،  [ ص: 222 ] فإن نكل لزمه دعوى البائع ، وإن حلف يحلف البائع بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري ، فإن نكل لزمه دعوى المشتري ، وإن حلف يفسخان العقد في القائم وتسقط حصته من الثمن ويلزم المشتري حصة الهالك ويعتبر قيمتهما في الانقسام يوم القبض ( وإن اختلفا في قيمة الهالك يوم القبض فالقول قول البائع ، [ ص: 223  -  224 ] وأيهما أقام البينة تقبل بينته . وإن أقاماها فبينة البائع أولى ) 
وهو قياس ما ذكر في بيوع الأصل ( اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر عنده يجب عليه ثمن ما هلك عنده ويسقط عنه ثمن ما رده وينقسم الثمن على قيمتهما . فإن اختلفا في قيمة الهالك فالقول قول البائع ) لأن الثمن قد وجب باتفاقهما ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والبائع ينكره والقول للمنكر ( وإن أقاما البينة فبينة البائع أولى ) لأنها أكثر إثباتا ظاهرا لإثباتها الزيادة في قيمة الهالك وهذا لفقه . وهو أن في الأيمان تعتبر الحقيقة لأنها تتوجه على أحد العاقدين وهما يعرفان حقيقة الحال فبني الأمر عليها والبائع منكر حقيقة فلذا كان القول قوله ،  [ ص: 225 ] وفي البينات يعتبر الظاهر لأن الشاهدين لا يعلمان حقيقة الحال فاعتبر الظاهر في حقهما والبائع مدع ظاهرا فلهذا تقبل بينته أيضا وتترجح بالزيادة الظاهرة على ما مر ، وهذا يبين لك معنى ما ذكرناه من قول  أبي يوسف    . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					