الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه على هذه الجارية فهو كالمسألة المتقدمة ، إلا أن قيمة الجارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمتها دون عينها ) لأن تملكها لا يكون [ ص: 232 ] إلا بالتراضي ولم يوجد فوجبت القيمة

التالي السابق


ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبد ( والمرأة تدعيه على هذه الجارية فهو كالمسألة المتقدمة ) يعني أنه يحكم مهر المثل أو لا ، فمن شهد له فالقول له وإن كان بينهما يتحالفان وإليه مال الإمام فخر الإسلام وهو تخريج الرازي ، وأما على تخريج الكرخي فيتحالفان أولا كما تقدم كذا في العناية ( إلا أن قيمة الجارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لها ) أي للمرأة ( قيمتها ) أي قيمة الجارية ( دون عينها لأن تملكها لا يكون [ ص: 232 ] إلا بالتراضي ولم يوجد ) أي التراضي ( فوجبت القيمة ) أي قيمة الجارية .




الخدمات العلمية