قال ( وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت  فما يصلح للرجال فهو للرجل كالعمامة ) لأن الظاهر شاهد له ( وما يصلح  [ ص: 236 ] للنساء فهو للمرأة كالوقاية ) لشهادة الظاهر لها ( وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل ) لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد ، بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه ، ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعدما وقعت الفرقة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					