( فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر  فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما ) لأن اليد للحي دون الميت ، وهذا الذي ذكرناه قول  أبي حنيفة    .  [ ص: 237 ] وقال  أبو يوسف    : يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها ، والباقي للزوج مع يمينه لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز وهذا أقوى فيبطل به ظاهر يد الزوج ، ثم في الباقي لا معارض لظاهر فيعتبر ( والطلاق والموت سواء ) لقيام الورثة مقام مورثهم ( وقال  محمد    : وما كان للرجال فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما يكون لهما فهو للرجل أو لورثته ) لما قلنا  لأبي حنيفة    ( والطلاق والموت سواء ) لقيام الوارث مقام المورث ( وإن كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر في حالة الحياة ) لأن يد الحر أقوى ( وللحي بعد الممات )  [ ص: 238 ] لأنه لا يد للميت فخلت يد الحي عن المعارض ( وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وقالا : العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر ) لأن لهما يدا معتبرة في الخصومات . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					