[ ص: 245 ]   ( باب ما يدعيه الرجلان ) قال ( وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما البينة بها بينهما    ) وقال  الشافعي  في قول : تهاترتا ، وفي قول يقرع بينهما ; لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين لاستحالة اجتماع الملكين في الكل في حالة واحدة وقد تعذر التمييز فيتهاتران أو يصار إلى القرعة { لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع فيه وقال : اللهم أنت الحكم بينهما   } ولنا حديث تميم بن طرفة   [ ص: 246 ]   { أن رجلين اختصما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في ناقة وأقام كل واحد منهما البينة فقضى بها بينهما نصفين   } . 
وحديث القرعة كان في الابتداء ثم نسخ ، ولأن المطلق للشهادة في حق كل واحد منهما محتمل الوجود بأن يعتمد أحدهما سبب الملك والآخر اليد فصحت الشهادتان فيجب العمل بهما ما أمكن ، وقد أمكن بالتنصيف إذ المحل يقبله ، وإنما ينصف لاستوائهما في سبب الاستحقاق . 
     	
		 [ ص: 245 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					