الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 257 ] وإذا ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا وأقاما بينة فالرهن أولى ) وهذا استحسان ، وفي القياس الهبة أولى لأنها تثبت الملك والرهن لا يثبته . وجه الاستحسان أن المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم الهبة غير مضمون وعقد الضمان أقوى . بخلاف الهبة بشرط العوض لأنه بيع انتهاء والبيع أولى من الرهن لأنه عقد ضمان يثبت الملك صورة ومعنى ، والرهن لا يثبته إلا عند الهلاك معنى لا صورة فكذا الهبة بشرط العوض

التالي السابق


( وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا وأقاما بينة فالرهن أولى ) هذا لفظ القدوري في مختصره قال المصنف : ( وهذا استحسان ، وفي القياس الهبة أولى ) وهو رواية كتاب الشهادات ، كذا في النهاية ومعراج الدراية . وجه القياس قوله : ( لأنها ) أي لأن الهبة ( تثبت الملك ) أي ملك العين ( والرهن لا يثبته ) فكانت بينة الهبة أكثر إثباتا فهي أولى ( وجه الاستحسان أن المقبوض بحكم الرهن مضمون ) ولهذا قالوا : إن الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين ( وبحكم الهبة ) أي المقبوض بحكم الهبة ( غير مضمون وعقد الضمان أقوى ) أي من عقد التبرع ، ولأن بينة الرهن تثبت بدلين المرهون والدين ، والهبة لا تثبت إلا بدلا واحدا فكانت أكثر إثباتا فكانت أولى ، كذا في الشروح ( بخلاف الهبة بشرط العوض ) يعني لا ترد الهبة بشرط العوض نقضا حيث كانت أولى من الرهن ( لأنه بيع انتهاء ) أي لأن الهبة بيع انتهاء ، وتذكير الضمير الراجع إلى الهبة باعتبار الخبر أو بتأويل العقد ( والبيع أولى من الرهن لأنه ) أي البيع ( عقد ضمان يثبت الملك صورة ومعنى ، والرهن لا يثبته إلا عند الهلاك معنى لا صورة هكذا الهبة بشرط العوض ) أي فكذا الهبة بشرط العوض أولى من الرهن لكونها بيعا انتهاء . فإن قلت : الترجيح بمعنى قائم في الحال ، والهبة بشرط العوض بيع انتهاء تبرع ابتداء فتكون كالهبة مع الصدقة . قلت : نعم هي معاوضة انتهاء ، ولكن ذلك المعنى مقصود العاقد في الابتداء عادة فتكون معاوضة ابتداء نظرا إلى المقصود ، بخلاف اللزوم في الصدقة فإنه غير مقصود للمتصدق فلا يكون اللزوم قائما في الحال ، لا نظرا إلى العقد ولا إلى العاقد ومقصوده كذا في شرح تاج الشريعة




الخدمات العلمية