قال : ( وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تاريخا  كان أولى ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  وهو رواية عن  محمد    . وعنه أنه لا تقبل بينة ذي اليد رجع إليه لأن البينتين قامتا على مطلق الملك ولم يتعرضا لجهة الملك فكان التقدم والتأخر سواء .  [ ص: 263 ] ولهما أن البينة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع ، فإن الملك إذا ثبت لشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي من جهته وبينة ذي اليد على الدفع مقبولة ، وعلى هذا الخلاف لو كانت الدار في أيديهما والمعنى ما بينا ، ولو أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق ووقتت إحداهما دون الأخرى  فعلى قول  أبي حنيفة   ومحمد  الخارج أولى . 
وقال  أبو يوسف  وهو رواية عن  أبي حنيفة    : صاحب الوقت أولى لأنه أقدم وصار كما في دعوى الشراء إذا أرخت إحداهما كان صاحب التاريخ أولى . ولهما أن بينة ذي اليد إنما تقبل  [ ص: 264 ] لتضمنها معنى الدفع ، ولا دفع هاهنا حيث وقع الشك في التلقي من جهته ، وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما ولو كانت في يد ثالث ،  [ ص: 265 ] المسألة بحالها فهما سواء عند  أبي حنيفة    . وقال  أبو يوسف    : الذي وقت أولى . وقال  محمد    : الذي أطلق أولى لأنه ادعى أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد ورجوع الباعة بعضهم على البعض .  ولأبي يوسف  أن التاريخ يوجب الملك في ذلك الوقت بيقين . والإطلاق يحتمل غير الأولية ، والترجيح بالتيقن ; كما لو ادعيا الشراء .  ولأبي حنيفة  أن التاريخ يضامه احتمال عدم التقدم فسقط اعتباره فصار كما لو أقاما البينة على ملك مطلق ، بخلاف الشراء لأنه أمر حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات فيترجح جانب صاحب التاريخ . 
     	
		
				
						
						
