قال : ( ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعاه البائع الأول  فهو ابنه ويبطل البيع ) لأن البيع يحتمل النقض ، وما له من حق  [ ص: 302 ] الدعوة لا يحتمله فينقض البيع لأجله ، وكذا إذا كاتب الولد أو رهنه أو أجره أو كاتب الأم أو رهنها أو زوجها ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض تحتمل النقض فينقض ذلك كله وتصح الدعوة ، بخلاف الإعتاق والتدبير على ما مر ، وبخلاف ما إذا ادعاه المشتري أولا ثم ادعاه البائع حيث لا يثبت النسب من البائع لأن النسب الثابت من المشتري لا يحتمل النقض فصار كإعتاقه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					