قال ( وإذا ادعت امرأة صبيا أنه ابنها  لم تجز دعواها حتى تشهد امرأة على الولادة ) ومعنى المسألة أن تكون المرأة ذات زوج لأنها تدعي تحميل النسب على الغير فلا تصدق إلا بحجة ،  [ ص: 312 ] بخلاف الرجل لأنه يحمل نفسه النسب ، ثم شهادة القابلة كافية فيها لأن الحاجة إلى تعيين الولد . 
أما النسب فيثبت بالفراش القائم ، وقد صح { أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة القابلة على الولادة   } ( ولو كانت معتدة فلا بد من حجة تامة ) عند  أبي حنيفة  وقد مر في الطلاق ، وإن لم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا : يثبت النسب منها بقولها لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها .  [ ص: 313 ]   ( وإن كان لها زوج وزعمت أنه ابنهما منه وصدقها فهو ابنهما وإن لم تشهد امرأة ) لأنه التزم نسبه فأغنى ذلك عن الحجة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					