[ ص: 318  -  320 ] قال ( وإذا أقر الحر البالغ العاقل بحق  لزمه إقراره  [ ص: 321 ] مجهولا كان ما أقر به أو معلوما ) اعلم أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق ، وأنه ملزم لوقوعه دلالة ; ألا ترى كيف ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا  رضي الله عنه الرجم بإقراره وتلك المرأة باعترافها . وهو حجة قاصرة لقصور ولاية المقر عن غيره فيقتصر عليه . 
وشرط الحرية ليصح إقراره مطلقا ، فإن العبد المأذون له وإن كان ملحقا بالحر في حق الإقرار ،  [ ص: 322 ] لكن المحجور عليه لا يصح إقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص  [ ص: 323 ] لأن إقراره عهد موجبا لتعلق الدين برقبته وهي مال المولى فلا يصدق عليه ، بخلاف المأذون لأنه مسلط عليه من جهته ، وبخلاف الحد والدم لأنه مبقى على أصل الحرية في ذلك ، حتى لا يصح إقرار المولى على العبد فيه ،  [ ص: 324 ] ولا بد من البلوغ والعقل لأن إقرار الصبي والمجنون  غير لازم لانعدام أهلية الالتزام ، إلا إذا كان الصبي مأذونا له لأنه ملحق بالبالغ بحكم الإذن ، وجهالة المقر به  لا تمنع صحة الإقرار ; لأن الحق قد يلزم مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري قيمته أو يجرح جراحة لا يعلم أرشها أو تبقى عليه باقية حساب لا يحيط به علمه ، والإقرار إخبار عن ثبوت الحق فيصح به ، بخلاف الجهالة في المقر له  لأن المجهول لا يصلح مستحقا ،  [ ص: 325 ]   ( ويقال له : بين المجهول ) لأن التجهيل من جهته فصار كما إذا أعتق أحد عبديه    ( فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان ) لأنه لزمه الخروج عما لزمه بصحيح إقراره وذلك بالبيان . 
     	
		 [ ص: 320 ] 
				
						
						
