( وإن قال غصبت ثوبا في منديل  لزماه جميعا ) لأنه ظرف لأن الثوب يلف فيه . ( وكذا لو قال علي ثوب في ثوب    ) لأنه ظرف . بخلاف قوله : درهم في درهم حيث يلزمه واحد لأنه ضرب لا ظرف ( وإن قال : ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند  أبي يوسف    . وقال  محمد    : لزمه أحد عشر ثوبا ) 
 [ ص: 343 ] لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب فأمكن حمله على الظرف .  ولأبي يوسف  أن حرف " في " يستعمل في البين والوسط أيضا ، قال الله تعالى { فادخلي في عبادي    } أي بين عبادي ، فوقع الشك والأصل براءة الذمم ، على أن كل ثوب موعى وليس بوعاء فتعذر حمله على الظرف فتعين الأول محملا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					