( ولو قال ابتعت منه بيعا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله ) بالإجماع لأنه ليس من ضرورة البيع القبض ، بخلاف الإقرار بوجوب الثمن . [ ص: 366 ] قال ( وكذا لو قال من ثمن خمر أو خنزير ) ومعنى المسألة إذا قال لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ( لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة وصل أم فصل ) لأنه رجوع لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبا وأول كلامه للوجوب ( وقالا : إذا وصل لا يلزمه شيء ) لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب وصار كما إذا قال في آخره إن شاء الله .
قلنا : ذاك تعليق وهذا إبطال .


