قال : ( وإذا سقط الرجوع ) لحصول المقصود ، وهذه العبارات تؤدي معنى واحدا ( وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض بطل الرجوع ) ; لأن العوض لإسقاط الحق فيصح من الأجنبي كبدل الخلع والصلح : [ ص: 45 ] قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب
قال : ( وإذا رجع بنصف العوض ) ; لأنه لم يسلم له ما يقابل نصفه ( وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي ثم يرجع ) وقال استحق نصف الهبة : يرجع بالنصف اعتبارا بالعوض الآخر . ولنا أنه يصلح عوضا للكل من الابتداء ، وبالاستحقاق ظهر أنه لا عوض إلا هو ، إلا أنه يتخير ; لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض ولم يسلم فله أن يرده . زفر
قال ( وإن وهب دارا فعوضه من نصفها ) رجع الواهب في النصف الذي لم يعوض ; لأن المانع خص النصف .
قال : ( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ) ; لأنه مختلف بين العلماء ، [ ص: 46 ] وفي أصله وهاء وفي حصول المقصود وعدمه خفاء ، فلا بد من الفصل بالرضا أو بالقضاء ، حتى لو كانت الهبة عبدا فأعتقه قبل القضاء نفذ ، ولو منعه فهلك لم يضمن ; لقيام ملكه فيه ، وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء ; لأن أول القبض غير مضمون ، وهذا دوام عليه إلا أن يمنعه بعد طلبه ; لأنه تعد ، وإذا رجع بالقضاء أو بالتراضي يكون فسخا من الأصل حتى لا يشترط قبض الواهب ويصح في الشائع ; لأن العقد وقع جائزا موجبا حق الفسخ ، [ ص: 47 ] فكان بالفسخ مستوفيا حقا ثابتا له فيظهر على الإطلاق ، [ ص: 48 ] بخلاف الرد بالعيب بعد القبض ; لأن الحق هناك في وصف السلامة لا في الفسخ فافترقا .
[ ص: 45 ]