( وإن قال : ابتعته من الغائب  فهو خصم )  [ ص: 243 ] لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما ( وإن قال المدعي : غصبته مني أو سرقته مني  لا تندفع الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة ) لأنه إنما صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده ، بخلاف دعوى الملك المطلق لأنه خصم فيه باعتبار يده حتى لا يصح دعواه على غير ذي اليد ويصح دعوى الفعل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					