قال ( وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج  فصاحب اليد أولى )  [ ص: 266 ] لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه فاستويا ، وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له  [ ص: 267 ] وهذا هو الصحيح خلافا لما يقوله  عيسى بن أبان  إنه تتهاتر البينتان ويترك في يده لا على طريق القضاء ، 
     	
		
				
						
						
