[ ص: 268 ] ولو تلقى كل واحد منهما الملك من رجل أقام البينة على النتاج عنده  فهو بمنزلة إقامتها على النتاج في يد نفسه ( ولو أقام أحدهما البينة على الملك والآخر على النتاج  فصاحب النتاج أولى أيهما كان ) لأن بينته قامت على أولية الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلقي من جهته ، وكذلك إذا كانت الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا ( ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم أقام ثالث البينة على النتاج  يقضي له إلا أن يعيدها ذو اليد ) لأن الثالث لم يصر مقضيا عليه بتلك القضية ،  [ ص: 269 ] وكذا المقضي عليه بالملك المطلق إذا أقام البينة على النتاج  تقبل وينقض القضاء لأنه بمنزلة النص . 
     	
		
				
						
						
