الهداية شرح بداية المبتدي
قال ( ومن أقر لأجنبي ثم قال : هو ابني ثبت نسبه منه وبطل إقراره ، فإن أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها ) ووجه الفرق أن دعوة النسب تستند إلى وقت العلوق فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح ولا كذلك الزوجية لأنها تقتصر على زمان التزوج فبقي إقراره لأجنبية .


