الهداية شرح بداية المبتدي
قال : ( ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ، ثم أقر لها بدين فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه ) [ ص: 393 ] لأنهما متهمان فيه لقيام العدة ، وباب الإقرار مسدود للوارث ، فلعله أقدم على هذا الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على ميراثها ولا تهمة في أقل الأمرين فيثبت .


