[ ص: 144 ] فإن أفات المقصود : كقطع ذنب دابة ذي هيئة ، أو أذنها . أو طيلسانه ،  [ ص: 145 ] أو لبن شاة هو المقصود ، وقلع عيني عبد أو يديه  فله أخذه ونقصه ، أو قيمته ،  [ ص: 146 ] وإن لم يفته فنقصه : كلبن بقرة ، ويد عبد أو عينه ، وعتق عليه ، إن قوم ، ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح ،  [ ص: 147 ] ورفا الثوب مطلقا ، وفي أجرة الطبيب : قولان 
     	
		
				
						
						
