الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 324 ] لا بدين عليه ، واستمر ، ما لم يقبض ، أو يحضره ، ويشهد

التالي السابق


( لا ) يصح القراض ( بدين عليه ) أي العامل فللدائن أن يقول لمدينه اعمل فيه قراضا بنصف ربحه مثلا لأنه سلف بزيادة . ومفهوم عليه أنه إن كان على غيره ففيه تفصيل يأتي .

( و ) إن قال له ذلك ( استمر ) الدين على حاله في الضمان واختصاص المدين بربحه إن كان وعليه خسره ، وهذا محترز مسلم ( ما لم يقبض ) بضم المثناة تحت وفتح الموحدة الدين من المدين ، فإن قبضه ربه منه ثم دفعه له قراضا صح لانتفاء تهمة تأخيره بزيادة ، وتحقق شرط تسليمه بقبضه ودفعه . فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان لك عند رجلين دين فقلت له اعمل به قراضا فلا يجوز إن نزل ذلك فالربح للعامل ، وعليه الوضيعة . وكذلك لو أحضره فقال له خذه قراضا فلا يجوز أن يقبضه منه ثم يعيده إليه . ابن القاسم خوف أن يكون إنما قصد أن يؤخره بالدين ويزيده الوديعة مثله لأني أخاف أن يكون أنفق الوديعة فصارت دينا عليه ، ولا يجوز أن يقارضه بدين على غيره يقتضيه ثم يعمل فيه . اللخمي إن كان على حاضر موسر غير ملد جاز .

( أو ) ما لم ( يحضره ) أي المدين الدين لربه ( ويشهد ) بضم فسكون فكسر المدين على إحضار الدين وبراءة ذمته منه فيصح قراضه به بعد إحضاره والإشهاد ، فإن أحضره بلا إشهاد فلا يصح على مذهبها كما تقدم وهو المشهور . اللخمي القراض بالدين إن كان على العامل لا يجوز ابتداء ، فإن نزل ذلك وأحضر العامل المال وأشهد على وزنه وزال عن [ ص: 325 ] ضمانه ثم عمل فيه كان الربح بينهما على ما دخلا عليه ، والخسارة من رب المال . الحط قوله ما لم يقبض نحوه ، فيها ومقتضاه أنه بمجرد قبضه يصح القراض به وإن أعاده له بالقرب وهو كذلك في التوضيح وأبي الحسن .




الخدمات العلمية