الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 339 ] وشرطه : عمل غلام ربه ، أو دابته في الكثير

[ ص: 339 ]

التالي السابق


[ ص: 339 ] و ) جاز ( شرطه ) أي العامل على رب المال ( عمل غلام ) بضم الغين المعجمة أي عبد ( ربه ) أي المال مجانا في المال الكثير ( أو ) عمل ( دابته ) أي رب المال ( في ) المال ( الكثير ) فيها لمالك رضي الله تعالى عنه يجوز للعامل أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره . ابن يونس لأن المنفعة لهما جميعا فليست بزيادة انفرد العامل بها . ابن المواز اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في اشتراط عون غلام رب المال ، وأجازه الليث ومنعه عبد العزيز ، ولا بأس به عندي .

( تنبيهان ) الأول : " ق " قوله في الكثير لم يقيده في المدونة بهذا طفي ، وكذا لم يقيده أبو الحسن ، وذكره في توضيحه عن ابن زرقون قائلا كما قالوا في المساقاة . ا هـ . ومراده ابن زرقون وفي ابن عبد السلام وذكر بعض الشيوخ أنه يجوز بشرط كون المال كثيرا يعني كما في المساقاة . ا هـ . ومراده ابن زرقون فالقيد له فقط ولم يعرج عليه ابن عرفة بحال . البناني وفي الكثير فرض المسألة المتيطي ولم يذكره في المدونة .

الثاني : طخ انظر هل يشترط في الغلام أو الدابة أن يكون غير معين وإلا فلا يجوز إلا بشرط الخلف كما في المساقاة أو لا ، فإني لم أر من تكلم عليه من شراحه ، ولا في التوضيح ما يدل عليه . ابن عاشر الجواز مقيد بعدم اشتراط العامل الخلف ، قال بعضهم لا يجوز اشتراط خلف الدابة والغلام إن هلك ، فإن اشترط رد إلى قراض المثل .




الخدمات العلمية