الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 220 ] وهي على الأنصباء

التالي السابق


( و ) إن تعدد الشفعاء ف ( هي ) أي الشفعة بمعنى المشفوع فيه تقسم بين الشركاء [ ص: 220 ] الشفعاء ( على ) قدر ( الأنصباء ) المشفوع بها على المشهور لا على عدد رءوسهم . " ق " فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه القضاء في الشفعة إذا وجبت للشركاء قسمتها بينهم على قدر أنصبائهم لا على عددهم . أشهب لأنها إنما وجبت لشركتهم لا لعددهم فيجب تفاضلهم فيها بحسب تفاضلهم في أصل الشركة ، فلو كان العقار مشتركا بين ثلاثة لأحدهم النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس فإن باع صاحب السدس قسم على خمسة لصاحب النصف ثلاثة ، ولذي الثلث اثنان ، وإن باع صاحب الثلث قسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ، ولذي السدس واحد . وإن باع صاحب النصف قسم على ثلاثة لذي الثلث اثنان ، ولذي السدس واحد .




الخدمات العلمية