الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 496 ] وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن ، لا لأخذ ثمرته ، أو شاة للبنها ، [ ص: 497 ] واغتفر ما في الأرض ، ما لم يزد على الثلث بالتقويم

التالي السابق


( وشجرا ) أكريت ( لتجفيف ) بالجيم أي تنشيف ثياب تنشر ( عليها ) فيجوز ( على الأحسن ) عند ابن عبد السلام من قولين ذكرهما ابن الحاجب بقوله في إجارة الشجر لتجفيف الثياب قولان . ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في حكاية القولين ، وقبله شارحوه ، ولم أعرف القول بالمنع . ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصب مرحاض وحائط لحمل خشب ( لا ) يجوز كراء شجر ( لأخذ ثمره أو شاة ل ) أخذ ( لبنها ) أو نتاجها أو صوفها لأن فيه استيفاء عين قصدا . ابن شاس لا يصح إيجار الأشجار لثمارها وشاة لنتاجها ولبنها وصوفها لأنه بيع عين قبل وجودها . " غ " بحث ابن عبد السلام بأن استئجارها للبن لا يمتنع مطلقا ، وينظر فيه ، فإن بيع اللبن جزافا جاز بشرط تعدد الشياه وكثرتها ، وإن كان بكيل لم يحتج إلى الشرط وإجارة الشاة للبنها ، قصاراه أنه يؤدي إلى بيع لبنها فلا ينبغي أن يطلق المنع [ ص: 497 ] منه ا هـ . واستوفى في التوضيح شروط الجواز المعروفة ومن جملتها كونه في الإبان ، ثم حمل كلام ابن الحاجب على ما إذا لم يكن في الإبان كما في الثمرة والصوف . ا هـ . وهو بين من تعليل ابن شاس بأنه بيع عين قبل وجودها . الحط يصح أن يقرأ شاة بالجر عطفا على مقدر في قوله لا لأخذ ثمرته ، أي لا شجر لأخذ ثمرته ولا شاة لأخذ لبنها فهو ممنوع ، وبالنصب عطفا على شجرة فهو من الجائز ، وعلى كل فلا بد من عناية فيه ، فإن جعل من الممنوع قيل إلا بشروط يأتي ذكرها . وإن جعل من الجائز قيل بشروط يأتي ذكرها ، وهي كون الغنم كثيرة كعشرة ، وكونه في إبان اللبن ومعرفة وجه حلابها وكونه إلى أجل لا ينقص اللبن قبله وشروعه في الأخذ من يومه أو بعد أيام يسيرة ، وكون السلم إلى ربها هذا إن كان جزافا ، فإن كان بكيل أسقط الشرط الأول لا يقال إفراد الشاة ينافي الأول لأن المراد جنسها ، والله أعلم .

( واغتفر ) بضم المثناة وكسر الفاء ( ما في الأرض ) أو الدار المكتراة من ثمرة دالية أو نخلة ( ما لم يزد ) ما فيها ( على الثلث ) معتبرا ( بالتقويم ) لكراء الأرض بلا ثمرة والثمرة التي اعتيدت للدالية أو النخلة ويسقط من قيمتها مؤنة سقيها وخدمتها ونسبة كل منهما لمجموعهما . فيما لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى دارا أو أرضا فيها سدرة أو دالية ، أو كان في الأرض نبذ من نخل أو شجر ولا ثمرة فيها حينئذ أو فيها ثمرة لم تزه فهي للمكري إلا أنه إن اشترط المكترى ثمرة ذلك ، فإن كان تبعا مثل الثلث فأقل فذلك جائز ، ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة .

فإن قيل عشرة قيل ما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤنة والعمل فيعلم الوسط من ذلك .

فإن قيل خمسة أو أقل جاز . أصبغ هذا إذا علم أن الثمرة تطيب قبل تمام مدة الكراء ، وإلا فلا يجوز أن يعقداه . ابن يونس أجيز للضرورة التي تدخل على المكتري في دخول رب الدار لإصلاح الثمرة وجذاذها ، كما إذا أجيز شراء العربة بخرصها ثمرا . [ ص: 498 ] ابن رشد مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن كل ما يفترق قليله من كثيره فثلثه يسير إلا الجوائح ومعاقلة المرأة الرجل وما تحمله العاقلة من الدية ، وجمعها " غ " في قوله :

فالثلث نزر في سوى المعاقله ثم الجوائح وحمل العاقله






الخدمات العلمية