الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو في جزء قبل العمل مطلقا ، وإن قال وديعة ضمنه العامل ، وإن عمل

التالي السابق


( أو ) تنازعا ( في ) قدر ( جزء ) من الربح ( قبل العمل ) فالقول لرب المال ( مطلقا ) عن التقييد بإتيانه بما يشبه تقدم شاهده في كلام اللخمي ( وإن قال ) رب المال أعطيتك المال ( وديعة ) عندك وقال العامل قراضا ( ضمنه ) أي المال ( العامل إن عمل ) أي صار معرضا لضمانه إن تلف أو خسر لدعواه . إن رب المال أذن له في تحريكه والأصل عدمه ، فإن لم يعمل وضاع المال أو تلف فلا يضمنه لاتفاقهما على أنه كان أمانة [ ص: 381 ] لاشتراك القراض الوديعة في ذلك . ابن الحاجب إن قال رب المال وديعة ضمنها العامل بعد العمل لا قبله .




الخدمات العلمية