الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة ، [ ص: 408 ] وحمل على ضدها ، وضمن . فإن عجز ولم يجد : أسلمه هدرا

التالي السابق


( و ) تجوز ( مساقاة العامل ) عاملا ( آخر ) إن كان مثل الأول في الأمانة ، بل ( ولو ) كان ( أقل أمانة ) منه . فيها لمن سوقي في أصول أو زرع مساقاة غيره في مثل أمانته ، فإن ساقى غير أمين ضمن . اللخمي يجوز دفعه لأمين وإن لم يكن مثله في [ ص: 408 ] الأمانة ، وحمل على ضدها وضمن الحط تجوز مساقاته عاملا آخر على مثل الجزء بعد العمل وقبله على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنها لازمة ، وعلى أنها جائزة فلا تجوز قبل الشروع في العمل إلا برضا ربه ، وإن ساقاه على أكثر من الجزء الذي ساقى عليه رب الحائط كأن ساقاه بالنصف وقد سوقي بالربع فإن العامل الثاني يأخذ ما ساقى عليه رب الحائط ، ويتبع الأول بتمام ما ساقاه به ، وإن ساقاه بأقل مما ساقاه به رب الحائط بأن ساقاه بالربع وقد ساقاه رب الحائط بالنصف فإن كانت بعد العمل كان له الفضل ، وإن كانت قبله فكذلك على أنها لازمة وليس له ذلك على أنها غير لازمة قاله ابن رشد .

( وحمل ) بضم فكسر العامل الثاني عند جهل حاله ( على ضدها ) أي الأمانة حتى يتبين أنه أمين ( وضمن ) العامل الأول موجب فعل الثاني غير الأمين ، سواء كانت المساقاة في شجر أو زرع ( فإن عجز ) العامل عما يلزمه عمله في الحائط أو الزرع ( ولم يجد ) أمينا يساقيه ( أسلمه ) أي العامل الحائط أو الزرع لربه ( هدرا ) أي بلا شيء يأخذه من ربه لأنها كالجعل في توقف استحقاق عوضها على تمام العمل . فيها إن عجز عن السقي قيل له ساق من شئت أمينا ، فإن لم يجد أسلم الحائط لربه ولا شيء له ولا عليه .




الخدمات العلمية