الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 251 ] لا في غلة ، ولو يوما

التالي السابق


( لا ) تجوز المهايأة ( في غلة ) للمشترك إن كانت بأكثر من يوم ، بل ( ولو يوما ) كخذ غلته يوما وأنا آخذها يوما ، وهكذا للغرر . وأشار بولو إلى قول محمد تسهل في اليوم الواحد . " ق " ابن المواز لو كانت الدابة بينكما فلا يجوز أن تقول له ما كسبت اليوم فلي ، وما تكتسب غدا فلك ، وكذلك العبد بينكما . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عنه إن قال استخدمه أنت اليوم وأنا غدا فهو جائز ، وكذلك شهرا وأنا شهرا . محمد لا يجوز في الكسب ولو يوما واحدا ، وقد سهله مالك رضي الله تعالى عنه في اليوم وكرهه في أكثر منه . ا هـ .

( تنبيهان ) الأول : الباجي وعبد الوهاب عن المذهب إنما تجوز قسمة المهايأة وهي قسمة المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة ، وعلى هذا اقتصر ابن عرفة ، وبه قطع عياض . والذي في المقدمات لا تجوز القسمة بالمهايأة على مذهب ابن القاسم ولا يجبر عليها من أباها ولا تكون إلا بالمراضاة . الثاني : في المقدمات من هذا الباب قسمة الحبس للاغتلال فقيل إنه يقسم ويجبر على [ ص: 252 ] القسم من أباه ، وينفذ بينهم إلى أن يحدث بينهم من الموت أو الولادة ما يغيره بزيادة أو نقصان . واحتج من ذهب إلى هذا بقولهم فيمن حبس في مرضه على ولده وولد ولده أن الحبس يقسم بينهم أي على عدد الولد وولد الولد ، وبغير ذلك من الظواهر الموجودة في مسائلهم . وقيل إنه لا يقسم بحال . واحتج من ذهب إلى ذلك بقول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة إن الحبس مما لا يقسم ولا يجزأ . وقيل إنه لا يقسم إلا أن يتراضى المحبس عليهم على قسمته قسمة اغتلال فيجوز ذلك لهم ، وقد عزا ابن سهل هذه الأقوال لأشياخ السيوري . ابن عرفة والأقرب حمل القسم على ثمن المنفعة ومنعه على الربح المحبس نفسه ، والله أعلم .




الخدمات العلمية