الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولزم إن أخذ [ ص: 227 ] وعرف الثمن فبيع للثمن

التالي السابق


( ولزم ) الشفيع الأخذ بالشفعة ( إن أخذ ) أي قال أخذت بصيغة الماضي ( و ) [ ص: 227 ] الحال أنه قد ( عرف ) الشفيع ( الثمن ) الذي اشترى به المشتري الشقص ، فإن أخذ قبل معرفته فلا يلزمه الأخذ ، فإذا عرفه فله الرجوع عن الأخذ ، وإذا عرف الثمن وقال أخذته ولزمه الأخذ ولم يأت بالثمن ( فبيع ) بكسر الموحدة أي يباع من مال الشفيع ما يوفي ثمنه بثمن الشقص المشفوع فيه سواء كان الشقص المشفوع فيه الشقص أو الشقص المشفوع به أو غيرهما .




الخدمات العلمية