الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكره ، وقسم العقار ، وغيره بالقيمة ،

التالي السابق


( وكره ) بضم فكسر للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم فإن كانت من بيت المال أو من وقف فلا يكره أخذها ، ومحله في القاسم الذي قدمه القاضي للقسمة كما في المدونة والعتبية . ابن رشد فإن استأجره الشركاء فلا يكره له أخذ الأجر . " ق " كره مالك رضي الله تعالى عنه لقسام القاضي أن يأخذوا على القسم أجرا . ابن القاسم وكذلك قسام الغنائم ولو كانت أرزاق القسام من بيت المال جاز . ابن رشد وكذلك إن استأجر القوم قاسما فلا كراهة فيه ، ومن هذا جعل الشرط مالك رضي الله تعالى عنه إنما رزق الشرط على السلطان . ابن رشد هذا كما قال ، فإن لم يفعل كان على الطالب في إحضار خصمه إلا أن يلد المطلوب ويختفي فيكون الجعل في إحضاره عليه .

( و ) قسم بضم فكسر أو بفتح فسكون ( العقار ) أي الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ( و ) قسم ( غيره ) أي العقار من سائر المقومات ( بالقيمة ) لا بالمساحة ولا بالعدد . " ق " ابن رشد يجوز أن تقسم الرباع والأصول بالسهم إذا عدلت بالقيمة اللخمي إن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسير مثل كون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من صارت إليه التي قيمتها مائة يعطي صاحبه خمسة دنانير لأن هذا مما لا بد منه ، ولا يتفق في الغالب كون قيمتهما سواء ، وتعقب ابن عرفة هذا [ ص: 257 ] فانظره فلو كان المقسوم مكيلا أو موزونا فقال ابن رشد لا تجوز القرعة فيه . وقال الباجي تجوز فيه وبه أفتى ابن عرفة .




الخدمات العلمية