الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 336 ] وجاز أن يجعل للعامل جزءا من ربح مال القراض وجاز جزء : قل أو كثر ; ورضاهما بعد على ذلك

التالي السابق


( وجاز ) أن يجعل للعامل جزء من ربح مال القراض ( قل ) بفتح القاف واللام عن جزء رب المال منه ( أو كثر ) بفتح فضم أي زاد عليه فلا يشترط مساواته له . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى تجوز المقارضة عند الإمام مالك " رضي الله عنه " على النصف والخمس وأكثر من ذلك ( و ) أقل وإن عقد رب المال والعامل والقراض على جزء معلوم النسبة من ربحه جاز ( رضاهما ) أي رب المال والعامل ( بعد ) بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه ، أي بعد العقد أو العمل ( على ذلك ) أي ما قل عن المعقود عليه أو زاد عليه .

" ق " فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن أعطيته قراضا على النصف ثم تراضيتما بعد إن عمل على أن تجعلاه على الثلثين له أو لك جاز وقال ابن حبيب إن كان المال حين تراضيا عينا لا زيادة ولا نقص فيه حركه أو لم يحركه فلا بأس به وإن كان فيه زيادة أو نقص أو كان في سلع فلا يجوز . ابن يونس قول ابن القاسم أولى لأن المال إن كان عينا فكأنهما ابتدآ الآن العقد لأن القراض لا يلزم بالعقد ولمن شاء حله ما لم يشغله في سلع أو يظعن به لتجارة ، وإن كان المال في سلع فهي هبة تطوع بها أحدهما لصاحبه وهبة المجهول جائزة .

الحط إن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها في الموت والفلس لقبضه إياها ، وإن كانت لرب المال فقيل تبطل لعدم حوزها . وخرج اللخمي قولا بصحتها في التلقين مال المتأخرون إلى النفوذ قاله ابن عبد السلام والمصنف ، وناقض أبو الحسن هذه المسألة بما في القرض من امتناع مهاداة المتقارضين ، وأجاب عنه بأن الهدية هنا غير محققة لإمكان عدم الربح ، بخلاف الهدية فإنها منفعة محققة . البناني ما عللوا به المنع في باب القرض من اتهامه على قصد استدامة القراض موجود هنا ، وعبارة الحط تنبيه . في المدونة هنا التراضي على جزء قل أو كثر . وقال في باب الآجال وإن قارضت رجلا أو أسلفته مالا فلا تقبل [ ص: 337 ] منه هدية . أبو الحسن الفرق بينهما أن الهدية محققة وهذه متوهمة ، أو أنه في كتاب الآجال لم يعمل وهنا عمل .




الخدمات العلمية