الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن تعدد العامل : فالربح : كالعمل

التالي السابق


( وإن تعدد ) العامل في مال القراض بأن كانا اثنين فأكثر وربحوا ( فالربح ) يقسم بينهما أو بينهم ( كالعمل ) فإن كانوا مستوين في العمل قسم الربح بينهم بالسوية ، وإن تفاوتوا فيه تفاوتوا في الربح بحسب تفاوتهم في العمل فلا يجوز استواؤهم في الربح مع تفاوتهم في العمل ، ولا عكسه عند ابن القاسم ، " ق " فيها ل ابن القاسم رحمه الله تعالى وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح ولأحدهما ثلثه وللآخر سدسه فلا يجوز كما لو اشترك العاملان على ذلك لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء أصبغ ويفسخ ، فإن فات العمل كان نصف الربح لرب المال والنصف بين العاملين على ما شرطا ، ويرجع صاحب السدس على صاحب الثلث بإجارته في فعل جزئه وقاله ابن حبيب . ابن المواز لو شرطا العمل على قدر أجزائهما من الربح لكان مكروها إلا أنه إن نزل مضى . عياض فضل ظاهرها أنه لو كان عملهما على قدر أجزائهما من الربح جاز ، ونحوه [ ص: 358 ] لحمديس . بعض مشايخنا المتأخرين الصواب جوازه ، وأراد به ابن رشد وهذا هو المشهور ، وعليه فإن خالفت أعمالهم أجزاء الربح وفات العمل فقال محمد وابن حبيب يقسم الربح على ما سموا ، ويرجع صاحب القليل على صاحب الكثير بفضل عمله . وقال أحمد بن خالد بل على رب المال ، وقال جماعة بل يردان إلى حكم القراض الفاسد ، ثم اختلف هؤلاء فقال التونسي يكونان أجيرين . وقال فضل لهما قراض مثلهما . ابن عبد السلام قول التونسي أظهر وأجرى على قواعد المذهب . الحط وهو الجاري على قوله وفيما فسد غيره أجرة مثله .




الخدمات العلمية