الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبيعه بعرض ، ورده بعيب ، وللمالك : قبوله ; إن كان الجميع والثمن عين

التالي السابق


( و ) جاز ( بيعه ) أي عامل القراض سلع القراض ( بعرض ) بفتح العين المهملة وسكون الراء . ابن عرفة مقتضى قولها مع غيرها يجوز كون العامل مديرا وقولها تجوز زراعته حيث الأمن جواز بيعه بالعروض ، بخلاف الوكيل ولم أذكر فيه نصا إلا قول ابن شاس له أن يبيع بالعروض ( و ) إن ظهر لعامل القراض عيب في سلعة اشتراها للقراض لم يطلع عليه حال شرائها جاز له ( رده ) أي العامل السلعة التي اشتراها على بائعها ( بعيب ) وإن أبى رب المال لتعلق حق العامل بربحها ( وللمالك ) لمال القراض ( قبوله ) أي المعيب لنفسه ومنع العامل من رده ( إن كان ) المعيب ( الجميع ) أي جميع مال القراض ( والثمن ) الذي اشترى المعيب به ( عين ) أي دنانير أو دراهم إذ من حجة ربه أن يقول [ ص: 343 ] لو رددته لنض المال وكان لي أخذه منك ، فإن كان الثمن عرضا فليس له ذلك لرجاء العامل الربح فيه إن رد المعيب وأخذه منه .

فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " إذا اشترى العامل بجميع المال عبدا ثم رده بعيب فرضيه رب المال فليس ذلك له لأن العامل إن أخذه كذلك جبر خسر ما فيه بربحه إلا أن يقول له رب المال إن أبيت فاترك القراض واخرج لأنك أردت رده وأخذ الثمن فيصير القراض نقدا ، ولي أخذه منك فإما أن ترضى به وإلا فاترك القراض واخرج وأنا أقبله بجميع مالي ، ولو رضي العامل بالمعيب على وجه النظر جاز ، وإن حاباه فهو متعد .




الخدمات العلمية