الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 237 ] وفي فسخ عقد كرائه : تردد

التالي السابق


( و ) إن أكرى المشتري الشقص وجيبة أو مشاهرة وقبض كراء أشهر ثم أخذ منه [ ص: 237 ] بالشفعة قبل انقضاء مدة الكراء ف ( في فسخ عقد كرائه ) أي المشتري وبه أفتى ابن عتاب وجماعة وعدم فسخه ، وبه أفتى ابن مغيث وجماعة آخرون ( تردد ) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه ، مبناه هل الشفعة استحقاق قاله القرطبيون أو بيع قاله الطليطليون . " ق " تردد ابن سهل إن أكرى الشقص مشتريه ثم قام الشفيع فأخذه فهل له أن يفسخ ذلك الكراء ، أفتى ابن مغيث وغيره بعدم فسخه ، وأفتى ابن عتاب وغيره بفسخه ، ونص ابن سهل إن أكرى الشقص مشتريه ثم قام الشفيع نزلت بطليطلة وأكراه لعشرة أعوام ، فأفتى ابن مغيث وابن رافع رأسه وغيرهما بأنه ليس له فسخ الكراء ، إنما له الأخذ بالشفعة كعيب حدث بالشقص .

الشارقي وكتبتها إلى قرطبة فأفتى ابن عتاب وابن العطار وابن مالك أن له الأخذ بالشفعة وأن يفسخ الكراء ، وقد نزلت مرة أخرى فأفتى فيها ابن عتاب بفسخ الكراء إلا في المدة اليسيرة كشهر ، هذا إن علم المبتاع أن له شفيعا وإلا فلا يفسخ إلا في الوجيبة الطويلة وأما فيما يتقارب كالسنة ونحوها فذلك نافذ لأنه فعل ما جاز له . ابن سهل هذا رجوع منه عما حكاه الشارقي عنهم .




الخدمات العلمية