الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والمشتري إن سلم ، فإن سكت : فله نقضه

التالي السابق


( و ) لزم الأخذ ( المشتري ) أيضا ( إن ) كان ( سلم ) بفتحات مثقلا أي قال سلمت بعد قول الشفيع أخذت فلا رجوع لأحدهما ( فإن سكت ) المشتري بعد قول الشفيع وأخذت ولم يقل سلمت وأجل في الثمن فتم الأجل ولم يأت به ( فله ) أي المشتري ( نقضه ) أي فسخ أخذ الشفيع بالشفعة وأخذ الشقص وسقطت شفعته ، فيها إن قال بعد الشراء اشهدوا أني أخذت بشفعتي ثم رجع ، فإن علم الثمن قبل أخذه لزمه ، وإن لم يعلم به فله أن يرجع . اللخمي ظاهر قوله أن يرجع أن له الأخذ قبل معرفة الثمن . وفي الموازية أنه فاسد ويجبر على رده . ابن رشد إن أوقفه الحاكم فقال أخذت وقال المشتري سلمت فعجز عن الثمن بيع عليه بمثل ما عليه من ماله في الثمن ، ولا رد لواحد منهما في الأخذ والتسليم إلا بتراضيهما ، وإن سكت المشتري ولم يقل سلمت فأجله الحاكم للثمن فلم يأت به إلى الأجل فللمشتري بيع مال الشفيع أو أخذ شقصه .




الخدمات العلمية