الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 244 ] وإن نكل مشتر ، ففي الأخذ بما ادعى أو أدى : قولان

التالي السابق


( وإن ) اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن بأن قال البائع مائتين والمشتري مائة وقلنا القول للمشتري إن أشبه بيمينه ف ( نكل ) شخص ( مشتر ) عن اليمين وحلف البائع وغرم المشتري مائتين ( ففي الأخذ ) للشقص بالشفعة ( بما ) أي القدر الذي ( ادعى المشتري ) وهي مائة في المثال لأنه أقر بأنه مائة ، وأن البائع ظلمه في المائة الثانية ، وبه قال ابن المواز ( أو ) بما ( أدى ) بفتح الهمز والدال مشددا ، أي دفع المشتري للبائع وهما المائتان وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ لأن المشتري يقول إنما خلصت الشقص بالمائة الثانية فكأني اشتريته بمائتين ، ولو حلفت لانفسخ البيع وسقطت الشفعة ( قولان ) لم يطلع المصنف رحمه الله تعالى على أرجحية أحدهما .

" غ " ليس هذا مفرعا على اختلاف المشتري والشفيع ، بل على اختلاف البائع والمشتري يظهر بأدنى تأمل ، وأشار به لقول ابن يونس . ابن المواز فإن حلف البائع أنه باعه بمائتين ونكل المبتاع لزمه الشراء بمائتين وأخذها الشفيع بمائة لأنه الثمن الذي أقر به المشتري ، وقال إن البائع ظلمه وأخذ ما ليس عنده له . وقال ابن عبد الحكم وأصبغ يأخذ بمائتين . ابن يونس لأن المشتري يقول إنما خلصت الشقص بهذه المائة الثانية ولو حلفت لانتقض البيع ولم يكن للشفيع شفعة .




الخدمات العلمية