[ ص: 425 ] ومنع جمعها مع بيع أو إجارة : كجعل ، وصرف ومساقاة ، وشركة ، ونكاح . وقراض ، وقرض واقتسماها  إن بلغ الحد المشترط ، أو توليا العمل ، وإن هلكت الأشجار بعده ، فالأرض بينهما ولا شيء للعامل فيما قل ، إن بطل الجل ، إلا أن يتميز بناحية ،  [ ص: 426 ] أو كان له قدر بخلاف العكس ، وليس له قبله جعل ، كبقل ، إلا بإذن 
     	
		 [ ص: 425 ] 
				
						
						
