الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 459 ] واحصد هذا ولك نصفه ، وما حصدت : فلك نصفه

التالي السابق


( و ) جازت الإجارة على حصد زرع معين بقوله ( احصد ) بكسر الصاد وضمها ( هذا ) أي الزرع المعين الحاضر ( ولك نصفه ) أي الزرع ( و ) يجوز أن يقول له ( ما حصدت فلك نصفه ) مثلا وتبع المدونة في الإطلاق ، وقيدها أبو محمد بما إذا علم كم الزرع ونظر إليه وإلا فلا خير فيه . فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من قال لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه ، أو جد نخلي هذا ولك نصفه جاز ، وليس له تركه لأنها إجارة ، وكذلك لقط الزيتون . ابن حبيب والعمل في تهذيبه بينهما أراد لو شرط قسم الزرع حبا فلا يجوز ، وإن كان إنما يجب له بالحصاد فجائز ، وإن قال فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز ، وله الترك متى شاء لأن هذا جعل .




الخدمات العلمية