[ ص: 465  -  466 ] وبيع دار لتقبض بعد عام ، وأرض لعشر ، واسترضاع  ،  [ ص: 467 ] والعرف في : كغسل خرقة ، ولزوجها فسخه ، إن لم يأذن ، كأهل الطفل إذا حملت ،  [ ص: 468 ] وموت إحدى الظئرين  [ ص: 469 ] وموت أبيه ، ولم تقبض أجرة ، إلا أن يتطوع بها متطوع ،  [ ص: 470 ] وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا ، ومنع زوج رضي من وطئ ولو لم يضر  [ ص: 471 ] وسفر كأن ترضع معه ، لا يستتبع حضانة : كعكسه ، وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة ، إن شرط الخلف :  [ ص: 472  -  473 ] كغنم لم تعين ، وإلا فله الخلف على آجره :  [ ص: 474 ] كراكب 
     	
		
				
						
						
