3096 ص: قال  أبو جعفر   -رحمه الله- : فذهب قوم إلى أن الثمرة التي يجب فيها العشر هكذا حكمها ، تخرص وهي رطب تمرا فيعلم مقدارها ، فتسلم إلى ربها ويملك بذلك حق الله فيها ، ويكون عليه مثلها بكيله ذلك تمرا ، وكذلك يفعل بالعنب   . 
واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
     	
		
				
						
						
