الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3032 ص: فإن سأل سائل عن معنى حديث عمر - رضي الله عنه - المروي عنه عن رسول الله - عليه السلام - في نحو من هذا ، وهو ما حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو اليمان ، قال : ثنا شعيب ، عن الزهري ، قال : ثنا السائب بن يزيد ، أن حويطب بن عبد العزى أخبره ، أن عبد الله بن السعدي أخبره : "أنه قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته ، فقال له عمر : ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا ، فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقال : نعم . فقال عمر - رضي الله عنه - : فما تريد إلى ذلك ؟ فقلت : إن لي أفراشا وأعبدا وأنا أتجر ، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين . فقال عمر - رضي الله عنه - : فلا تفعل ، فإني قد كنت أردت ، الذي أردت فقد كان النبي - عليه السلام - يعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو إليه أفقر مني ، حتى أعطاني مرة مالا فقلت له ذلك ، فقال النبي - عليه السلام - : خذه فتموله فما جاءك من هذا وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك " .

                                                ففي هذا تحريم المسألة أيضا .

                                                قيل له : ليس هذا على أموال الصدقات ، إنما هذا على الأموال التي يقسمها على الناس فيقسمها على أغنيائهم وفقرائهم كما فرض عمر - رضي الله عنه - لأصحاب رسول الله - عليه السلام - حين دون الدواوين ، ففرض للأغنياء منهم وللفقراء ، وكانت تلك الأموال التي يعطاها الناس لا من جهة الفقر ولكن لحقوقهم فيها ، فكره رسول الله - عليه السلام - لعمر - رضي الله عنه - حين أعطاه الذي كان أعطاه منها قوله : "أعطه من هو أفقر إليه مني " أي : إني لم أعطك ذلك لأنك فقير إنما أعطيتك ذلك لمعنى آخر غير الفقر ، ثم قال له : "خذه فتموله " . فدل ذلك أيضا أنه ليس من أموال الصدقات ; لأن الفقير لا ينبغي له أن يأخذ من

                                                [ ص: 59 ] الصدقات ما يتخذه مالا ، كان ذلك عن مسألة منه أو غير مسألة ، ثم قال : "فما جاءك من هذا المال ، الذي هذا حكمه "وأنت غير مشرف " أي : تأخذه لغير إشراف ، والإشراف : أن تريد به ما قد نهيت عنه ، وقد يحتمل قوله : "ولا سرف " أي : ولا تأخذ من الأموال أكثر مما يجب لك فيها ، فيكون ذلك سرفا فيها ، "ولا سائل " . أي : سائلا منها ما لا يجب لك .

                                                فهذا أوجه هذا الباب عندنا ، والله أعلم .

                                                فأما ما جاء في أموال الصدقات فقد أتينا بمعاني ذلك فيما تقدم من هذا الباب .

                                                التالي السابق


                                                ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قلتم : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أباح السؤال في الأحاديث المذكورة إذا كان للفقر ، وفي حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تحريم السؤال ، فهذا ينافي ما ذكرتم .

                                                وتقرير الجواب أن يقال : إن قوله : "ولا سائل " ليس على أموال الصدقات ، وإنما هو على الأموال التي كان الناس يعطونها لا لأجل الفقر وإنما هو لأجل حقوقهم فيها من الأموال التي كانت تقسم على أغنيائهم وفقرائهم ، كما كان عمر - رضي الله عنه - قد فرض لأصحاب رسول الله - عليه السلام - حين دون الدواوين ، وكان قد فرض للأغنياء والفقراء ، ولم يخص فقراء دون الأغنياء ، فافهم .

                                                ثم إسناد الحديث المذكور صحيح ، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع شيخ البخاري ، وشعيب هو ابن أبي حمزة دينار الحمصي ، روى له الجماعة ، والزهري هو محمد بن مسلم ، روى له الجماعة .

                                                وفيه اجتمعت أربعة من الصحابة وهو أحد الأحاديث التي جاءت كذلك :

                                                الأول : السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن عبد الله الكندي ويقال : الأسدي ، له ولأبيه صحبة .

                                                الثاني : حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس العامري ، وهو من مسلمة الفتح ، ومن المؤلفة قلوبهم .

                                                [ ص: 60 ] الثالث : عبد الله بن السعدي واسمه عمرو ، وقيل : قدامة; وقيل له : السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد ، ويقال : ابن الساعدي ، وله صحبة .

                                                وقد وقع في مسلم من رواية قتيبة قال : عن ابن الساعدي المالكي .

                                                وقال النووي : قوله : "المالكي " صحيح ، منسوب إلى مالك بن حسل بن عامر .

                                                وأما قوله : "الساعدي " فأنكروه عليه وقالوا : صوابه السعدي كما رواه الجمهور ، منسوب إلى سعد بن بكر

                                                وقال المنذري : لم يكن سعديا وإنما قيل لأبيه : السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد بن بكر .

                                                وأما الساعدي فنسبة إلى بني ساعدة من الأنصار من الخزرج ، لا وجه له ها هنا إلا أن يكون له نزول أو حلف أو خؤولة أو غير ذلك .

                                                الرابع : عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

                                                وأخرجه أحمد في "مسنده " : نا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، أن حويطب بن عبد العزى أخبره ، أن عبد الله بن السعدي أخبره : "أنه قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته ، فقال له عمر - رضي الله عنه - ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس . . . " . إلى آخره نحوه .

                                                وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بأسانيد وألفاظ مختلفة ، فقال مسلم : ثنا هارون بن [معروف ] قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال :

                                                [ ص: 61 ] وحدثني حرملة بن يحيى ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : "قد كان رسول الله - عليه السلام - يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا . فقلت : أعطه أفقر إليه مني . فقال رسول الله - عليه السلام - : خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا ، فلا تتبعه نفسك " .

                                                وحدثني أبو الطاهر قال : أنا ابن وهب ، قال عمرو : حدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد ، عن عبد الله بن السعدي ، عن عمر بن الخطاب ، عن رسول الله - عليه السلام - .

                                                وقال أبو داود : نا أبو الوليد الطيالسي ، نا ليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، عن ابن الساعدي قال : "استعملني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على الصدقة ، فلما فرغت منها وأديتها إليه ، أمر لي بعمالة ، فقلت : [إنما عملت لله ، وأجري على الله ، فقال : خذ ما أعطيت ; فإني قد عملت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فعملني ، فقلت ] مثل قولك ، فقال لي رسول الله - عليه السلام - : إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق " .

                                                قوله : "ألم أحدث " على صيغة المجهول أي : لم أخبر .

                                                قوله : "العمالة " بضم العين هو المال الذي يعطاه العامل على عمله .

                                                قوله : "وأنت غير مشرف " جملة اسمية وقعت حالا من الإشراف -بالشين المعجمة- يقال : أشرفت على الشيء : علوته ، وأشرفت عليه : اطلعت عليه من فوق .

                                                [ ص: 62 ] أراد : ما جاءك منه وأنت غير متطلع إليه ، ولا طامع فيه ، ولا سائل منه ، فخذه ولا ترده لأنه خير ساقه الله إليك من غير سؤال ولا تعب .

                                                قوله : "وما لا فلا تتبعه نفسك " أي : فلا تعلقها بطلبه واتباعه .

                                                قوله : "ولا سرف " بالسين المهملة اسم من الإسراف الذي هو بمعنى التبذير .

                                                ويستفاد منه أحكام :

                                                الأول : فيه استحباب قبول المال الذي يجيء من غير سؤال .

                                                قال النووي : اختلف العلماء فيمن جاءه مال من غير سؤال هل يجب قبوله أم يندب ؟ على ثلاثة مذاهب حكاها ابن جرير الطبري وآخرون .

                                                الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور : أنه مستحب في غير عطية السلطان ، وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم ، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في السلطان حرمت ، وكذا إن أعطي ما لا يستحق ، وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ .

                                                وقالت طائفة : الأخذ واجب من السلطان وغيره .

                                                وقال آخرون : هو مندوب في عطية السلطان دون غيره .

                                                وقال غيره : اختلف العلماء فيما أمر به النبي - عليه السلام - عمر من ذلك بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد ، فقيل : هو أمر ندب من النبي - عليه السلام - لكل من أعطي عطية ، كانت من سلطان أو من عامي ، صالحا كان أو فاسقا ، بعد أن يكون ممن تجوز عطيته ، حكى ذلك غير واحد ، وقيل : ذلك من النبي - عليه السلام - ندب إلى قبول عطية غير السلطان ، فبعضهم منعها وبعضهم كرهها .

                                                وقال آخرون : ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون غيره ، ورجح بعضهم الأول ; لأن النبي - عليه السلام - لم يخصص وجها من الوجوه .

                                                الثاني : فيه فضيلة عمر - رضي الله عنه - وزهده وقلة حرصه على الدنيا والتكثر منها ، وإيثار غيره على نفسه .

                                                [ ص: 63 ] الثالث : فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على أعمال المسلمين وولاياتهم الدينية والدنيوية من الإمارة والصدقات والقضاء والحسبة وغيرها .

                                                الرابع : فيه دليل على جواز إعطاء الإمام من غيره أفقر منه ; لوجه رآه من المصلحة . قاله المهلب ، والله أعلم .




                                                الخدمات العلمية