[ ص: 197 ] 3111 3112 3113 3114 ص: وقد روي عن غير أبي سعيد في الحنطة خلاف ما روي عن أبي سعيد ، فمن ذلك :
ما حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد . (ح)
وحدثنا فهد ، قال : ثنا ابن أبي مريم -قال أسد : حدثنا ابن لهيعة . وقال ابن أبي مريم : أخبرنا ابن لهيعة - عن أبي الأسود ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : " كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح " .
حدثنا فهد وعلي بن عبد الرحمن ، قالا : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرني يحيى بن أيوب ، أن هشام بن عروة حدثه ، عن أبيه ، أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - أخبرته : " أنها كانت تخرج على عهد رسول الله - عليه السلام - عن أهلها -الحر منهم والمملوك- مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به " .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن عزيز ، قال : ثنا سلامة ، عن عقيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء قالت : "كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله - عليه السلام - مدين " .
فهذه أسماء تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي - عليه السلام - زكاة الفطر مدين من قمح ، ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر النبي - عليه السلام - ; لأن هذا لا يؤخذ حينئذ إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك ، فتصحيح ما روي عن أسماء وما روي عن أبي سعيد : أن يجعل ما كانوا يؤدون على ما ذكرت أسماء هو الفرض ، وما كانوا يؤدون على ما ذكره أبو سعيد زيادة على ذلك هو التطوع .


