3115 ص: والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا : أن أبا بكرة قد حدثنا ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد ، عن يونس ، عن الحسن "أن مروان بعث إلى
[ ص: 200 ] أبي سعيد أن ابعث إلي بزكاة رقيقك . فقال أبو سعيد للرسول : إن مروان لا يعلم أنما علينا أن نعطي لكل رأس عند كل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر " .
فهذا أبو سعيد قد أخبر في هذا بما عليه أن يؤديه في زكاة الفطر عن عبيده ، فدل ذلك على ما ذكرنا ، وأن ما روي عنه ما زاد على ذلك كان اختيارا ولم يكن فرضا .


